فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 304

وإنما ينقطع بصحة بينة

ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول

والإقرار به فيه كإنشائه

والعدة من الإقرار

ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت