فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 304

وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله

وإن ثبت بعده فلا عهدة

فصل في طلاق السنة طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت