فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 304

وفديت إن جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق في صحته لم تعتق من ثلث ولا من رأس مال وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا فإن أشركتهما فمسلم ووالي إذا بلغ أحدهما كأن لم توجد وورثاه إن مات أولا وحرمت على مرتد

أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت فصل في بيان أحكام الولاء

الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه أو عتق غير عنه بلا إذن أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق إلا كافرا أعتق مسلما ورقيقا إن كان ينتزع ماله وعن المسلمين الولاء لهم كسائبة وكره وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد وجر ولد المعتق كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر إلا لرق أو عتق لآخر ومعتقهما وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون ستة أشهر من عتقها وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان بأنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت