فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 304

وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته كالصلاة ثم معتق معتقه ولا ترث أنثى إن لم تباشره بعتق أو جره ولاء بولادة أو عتق ولو اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فمات العبد بعد الأب ورثه الابن وإن مات لابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع لأنها معتقة نصف أبيه وإن مات الابن ثم الأب

فللبنت النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره & باب في بيان أحكام الوصية &

صح إيصاء حر مميز مالك وإن سفيها أو صغيرا وهل إن لم يتناقص قوله أو أوصى بقربة تأويلان وكافرا إلا بكخمر لمسلم لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ووزع لعدده بلفظ أو إشارة مفهمة وقبول المعين شرط بعد الموت

فالملك له بالموت وقوم بغلة حصلت بعده ولم يحج رق لإذن في قبوله كإيصائه بعتقه وخيرت جارية الوطء ولها الانتقال وصح لعبد وارثه إن اتحد أو بتافه أريد به العبد ولمسجد وصرف في مصالحه ولميت علم بموته ففي دينه أو وارثه ولذمي وقاتل علم الموصي بالسبب وإلا

فتأويلان وبطلت بردته وإيصاء بمعصية ولوارث كغيره بزائد الثلث يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت