فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 304

التنفيذ وإن أجيز

فعطية ولو قال

إن لم يجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وإن بمرض بقول أو بيع وعتق وكتابة وإيلاد وحصد زرع ونسج غزل وصوغ فضة وحشو قطن وذبح شاة وتفصيل شقة وإيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه

أو أخرجه ثم استرده بعدهما ولو أطلقها لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت أو بنى العرصة واشتركا

كإيصائه بشيء لزيد ثم لعمرو ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه

كثيابه واستخلف غيرها أو بثوب فباعه ثم اشتراه بخلاف مثله ولا إن جصص الدار أو صبغ الثوب أو لت السويق فللموصى له بزيادته وفي نقص العرصة

قولان وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين ودراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا

فأكثرهما وإن تقدم وإن أوصى لعبده بثلثه

عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا

قوم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه وفي الأقارب والأرحام والأهل أقاربه لأمه إن لم يكن أقارب لأب والوارث

كغيره بخلاف أقاربه هو وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان

فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت