فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 304

في الطريق ولو فيه بحر إلا أن تسافر هي معه لا أقل

ولا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط إلا لكمرض أو لموت الجدة والأم خالية أو لتأيمها قبل علمه

وللصحاضنة قبض نفقته والسكنى بالاجتهاد ولا شيء لحاضن لأجلها

باب البيوع فصل في أحكام وشروط البيع باب ينعقد بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة وببعني فيقول بعت وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها

وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه جبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في جبر عامل ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل كعتقه

وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء

وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه تأويلان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت