فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 304

والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي وللد صغير وبكر قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق

يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في له وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق

اشتري غيره لمبلغ الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت