فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 304

وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث لا ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم

فله شاة وسط وإن قال من غنمي ولا غنم له

بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث

فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال

كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه وللمريض

اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن على غيره وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته

خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه

تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر فإن قتل

فللوارث القصاص أو القيمة

كأن جنى إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت