فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 304

وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ودخلت فيه وفي العمرى وفي سفينة أو عبد شهر تلفهما ثم ظهرت السلامة قولان لا فيما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث وإن ثبت أن عقدها خطه أو قرأها ولم يشهد أو يقل

أنفذوها

لم تنفذ وندب فيه

تقديم التشهد ولهم الشهادة وإن لم يقرأه ولا فتح وتنفذ ولو كانت الوصية عنده وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها

وما بقي فللمساكين

قسم بينهما وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيته بثلثي فصدقوه

يصدق إن لم يقل لابني ووصيي فقط يعم وعلى كذا

يخص به كوصيي حتى يقدم فلان أو إلى أن يتزوج زوجتي وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه

صح وإنما يوصي على المحجور عليه أب أو وصية كأم إن قل ولا ولي

وورث عنها لمكلف مسلم عدل كاف وإن أعمى وامرأة وعبدا وتصرف بإذن سيده وإن أراد الأكابر بيع موصى اشتري للأصاغر وطرو الفسق يعزله ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ولا التركة إلا بحضرة الكبير ولا يقسم على غائب بلا حاكم ولاثنين حمل على التعاون وإن مات أحدهما أو اختلفا

فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت