فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 304

على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلت وإخراج فطرته وزكاته ورفع للحاكم

إن كان حاكم حنفي ودفع ماله قراضا وبضاعة ولا يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر وله عزل نفسه في حياة الموصي ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه & باب في بيان الفرائض &

يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤن تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن إن لم تكن بنت وأخت شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة وعصب كلا أخ يساويها والجد الأوليان والأخريين ولتعددهن الثلثان وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقا أو أسفل فمعصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت