فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 304

وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن لها أو لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد

وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت