فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 304

ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف

من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت