فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 304

وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة

عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته

فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت