فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 304

وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى

كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فقط بوارث

فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث

كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية

كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر

أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث

فواضح وإلا وفق بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت