فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 304

الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية

كأربعة أولاد وإلا

فكاملها

كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول

فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج

تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي

فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف وأربعة الربع فما اجتمع فنصيب كل كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت