فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 304

حمل الثلث قيمته جازت وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه & باب في بيان أحكام أم الولد &

إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين كادعائها سقطا رأين أثره عتقت من رأس المال وولدها من غيره ولا يرده دين سبق كاشتراء زوجته حاملا لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة إلا أمة مكاتبه أو ولده ولا يدفعه عزل أو وطء بدبر أو فخذين إن أنزل وجاز إجارتها برضاها وعتق على مال وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره وأرش جناية عليهما وإن مات فلوارثه والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض وكره له تزويجها وإن برضاها ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت