فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 304

وفسخت إن مات وإن عن مال إلا لولد أو غيره دخل معه بشرط أو غيره فتؤدى حالة ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا وترك متروكه للولد إن أمن كأم ولده وإن وجد العوض معيبا أو استحق موصوفا كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال ومضت كتابة كافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع معه من في عقده وكفر بالصوم واشترط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل كخدمة إن وفى لغو وإن عجز عن شيء أو عن أرش جناية وإن على سيده رق كالقن وأدب إن وطىء بلا مهر وعليه نقص المكرهة وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل

فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان وإن اشترى من يعتق على سيده صح وعتق إن عجز والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس والأجل وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل إن حمله الثلث وإن أوصى له بنجم فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت