فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 304

العقد وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا فيؤخذ من الملىء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد وللسيد عتق قوي منهم إن رضي الجميع وقووا فإن رد ثم عجزوا صح عتقه والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقا ولا رجوع له على الآذن وإن قبض الأكثر فإن مات أخذق الآذن ماله بلا نقص إن تركه وإلا فلا شيء له وعتق أحدهما وضع لما له إلا إن قصد العتق كإن فعلت فنصفك حر فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء ومشاركة ومقارضة ومكاتبة واستخلاف عاقد لأمته وإسلامها أو فداؤها إن جنت بالنظر وسفر لا يحل فيه نجم وإقرار في رقبته وإسقاط شفعته لا عتق وإن قريبا وهبة وصدقة وتزويج وإقرار بجناية خطإ وسفر بعد إلا بإذن وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال كأن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال له وفسخ الحاكم وتلوم لمن يرجوه كالقطاعة ولو شرط خلافه وقبض إن غاب سيده وإن قبل محلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت