فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 304

وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت ولا تتزين إلا كرها ولتفتد منه

وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضني وهل مطلقا أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز تأويلان

وفيها ما يدل لهما وبالأيمان المشكوك فيها

ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلان

وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا وإن قال أو أنت خير ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب

وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج

وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت

وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت