فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 304

عرايا في حوائط فمن كل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها ككل الحائط وبيعه الأصل

وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط وبطلت إن مات قبل الحوز

وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمرها تأويلان

وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثىء وإن بيعت على الجذ وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة ولو من كصيحاني وبرني

وبقيت لينتهي طيبها وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح

وفي المزهية التابعة للدار تأويلان

وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها

وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت