فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 304

وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين

وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن واندرج صوف تم وجنين وفرخ نخل لا غلة وثمرة وإن وجدت ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وجاز شرط منفعته إن عينت ببيع لا قرض وفي ضمانه إذا تلف تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة والحوز بعد مانعه لا يفيد

ولو شهد الأمين

وهل تكفي بينة على الحوز قبله وبه عمل أو التحويز تأويلان

وفيها دليلهما ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل وبقي إن دبره ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل

والمعسر يبقى فإن تعذر بيع بعضه

بيع كله والباقي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا

وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت