فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 304

وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك وهو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطإ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان

اباب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان

وصيغتها وحلول المحال به وإن كتابة

لا عليه وتساوي الدينين قدرا وصفة وفي تحوله على الأدنى تردد وأن لا يكون طعاما من بيع لا كشفه عن ذمة المحال عليه ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط وحلف على نفيه إن ظن به العلم فلو أحئل بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ واختير خلافه والقول للمحيل إن ادعي عليه نفي الدين للمحال عليه لا في دعواه وكالة أو سلفا

& باب في بيان الضمان وأقسامه &

الضمان شغل ذمة أخرى بالحق وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث واتبع ذو الرق به إن عتق وليس للسيد جبره عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت