فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 304

وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم أو فيه تراجع إلا أن يقل أو لبن في ضروع إلا لفضل بين أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد كسترة بينهما ولا يجمع بين عاصبين إلا برضاهم إلا مع كزوجة فيجمعوا أولا كذي سهم وورثة وكيتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو ثبتا نقضت كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا والمعيب بينهما

وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا

ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصي له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت