فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 380

قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة فادركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدة من الطائفتين قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد على الأصول عند جماعة الفقهاء ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى اجتهاد مثله وأما من أخطأ منصوصا فقوله وفعله عندهم مردود إذا ثبت الأصل فافهم باب مختصر في اثبات المقايسة في الفقه قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره وهو الحجة في اثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به وقال الله تبارك وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره وهو نفس القياس عند الفقهاء وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل في حديث أي ذر وغيره يا رسول الله في حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم قال نعم قال فكذلك يوجر أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير ومن هذا الباب حديث أبي هريرة أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت