فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 380

صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود الحديث لأنه بين له فيه أن الحمر من الأبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود إذا نزعه عرق وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم فقال عمر لا بأس قال فكذلك هذا وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ذلك ينفعه قالت نعم قال فدين الله أحق وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي كتاب عمر إلى أبي موسى وإلا أعرف الأشباه والامثال وقس الأمور وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب في المكاتب وقايسه أيضا في الجد واتفقا في أنه لا يحجب الأخوة فقاسه على وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقاسه زيد على شجرة انشعبت منها غصن وانشعب من الغصن غصنان لأن قولهما في الجد واحد في أنه يشارك الأخوة ولا يحجبهم وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلهما سواء اعتبرها بها وقال الشعبي أنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس وقال ابراهيم النخعي ما كل شيء نسأل عنه نحفظه ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء وفي رواية أخرى قيل له أكل ما يفتي به الناس سمعته قال لا ولكن بعضه سمعت وقست مالم أسمع على ما سمعت وعن ابراهيم ايضا أنه قال إني لا سمع الحديث فاقيس عليه مائة شيء وقال المزني الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جمع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا أن نظير الحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت