فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 380

حق ونظير الباطل باطل قال فلا يجوز لأحد انكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها قال أبو عمر ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب لقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين وقال جل وعز والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الأماء فإذا أخصن فدخل في ذلك العبيد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا وقال في جزاء الصيدالمقتول في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الدين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة والخطاب قد ورد بالمؤمنات وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فدخل فمعنى قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث الودائع والغصوب وسائلا الأموال وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وهذا كثير جدا يطول الكتاب بذكره وقال فيمن أعسر بما بقى عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فدخل في ذلك معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا والله أعلم ومن هذا الباب توريث الذكر ضعف ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الاثنين وقال وإن كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في القتل بشرط الإيمان وقياس تحريم الاختين وسائر القرابات من الأماء على الحرائر في الجمع في التسري النكاح وهذا لو تقصيناه لطال به الكتاب والله الموفق للصواب وقال أبو محمد اليزيدي في القياس وذلك فيما حدث به شيخنا ابو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان قال حدثنا أبو الحسن ابن مقسم قال حدثنا أبو الحسين بن المنادى قال أنشدني أبو عبد الرحمن عبد الله بن علي بن محمد بن علي ابن عبد العزيز العمري الموصلي خال أبي علي البياض الهاشمي قال أنشدت لابي محمد اليزيدي في قوله في القياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت