فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 380

بينهما نصفان قال يحيى بن آدم القول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن اسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن ابراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويجعل له بعضا إنه لا باس به وكرهه الحكم فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ ابراهيم وقيل لسعيد بن خبير ان الشعبي يقول العمرة تطوع فقال أخطأ الشعبي وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال ما رأيت الشعبي وحماد تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد عليهم جزاء واحد وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا الم يكن على كل واحد منهم كفارة فظهر عليه الشعبي وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل يعني نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال ابيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لعمر قال هذا قول سواء كله لا بأس به وروى همام عن قتادة ان إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال فكتب إلى عمر ابن عبدالعزيز بقول الحسن وقضاء أناس فكتب عمر أصاب الحسن واخطأ إياس قال أبو عمر هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت وجائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت