قَالَ الإِمَامُ الْحُجَّةُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْمُصَنَّفُ (5/184_188) :
19188- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُّومِ ، فَقَتَلُوهُ ، فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي ، وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي ، وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٌ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارُ إخْوَتِي ، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا يُنْفَقُ عَلَيَّ ، وَلاَ مَالَ وَرِثْته ، وَلاَ دَارَ يَمْلِكُهَا ، فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَأْذَنَ ، فَأَلْحَقَ بدَارَ أَهْلِي ، ودَارَ إخْوَتِي ، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ إلَيَّ بَعْضَ أَمْرِي ، قَالَ: فَافْعَلِي إِنْ شِئْتَ ، قَالَتْ: فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي ، فَقَالَ: كَيْفَ زَعَمْت ؟ ، قَالَتْ: فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، قَالَ: « امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعي زَوْجُك ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ » ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًَا .
19187- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ .
19190- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ ، فَأَرْسَلْنَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ ، قَالَ: تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا .
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم فَبَعَثُونِي إلَى عُثْمَانُ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْت: إنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ ، قَالَ: فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ .
19192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ ، فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا ؟ ، فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا .
19193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا .
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، تُوُفِّيَ عَنْهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا: تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ ؟ ، فَقَالَتْ: إذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ .