الصفحة 4 من 33

5-وضع الشمسية: إذا ستر المحرم رأسه بساتر متابع كالمحمل والثوب والشمسية فعند الحنفية والشافعية أنه لا شيء عليه وهو الصواب ، لما روى مسلم في"صحيحه"عن أم الحصين - رضي الله عنها - قالت:"حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع ، فرأيت أسامة وبلالًا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة".

6-لبس النظارة ، أو سماعة الأذن ، أوساعة اليد ، أو الحزام أو ضبابة ( ضغاطة ) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط: بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يحرم على المحرم لبسه ، فقد روى البخاري ومسلم في"صحيحيهما"من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس". والنظارة والسماعة وساعة اليد والحزام وضبابة اليد أو الرجل والحذاء المخروز الذي فيه خيوط لا تدخل في هذه الخمسة لفظا ولا معنى .

7-لبس المخيط لمصلحة عامة: يجوز للمحرم لبس المخيط لحاجة تتعلق بمصالح الحجيج كأن يكون جنديًا إذ إنه لو لم يلبس لباسه الرسمي لما أطاعه الناس ، وصار في الأمر فوضى ، ويفدي احتياطًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت