8-وضع الكمام على الفم والأنف: يجوز للمحرم وضع الكمام على فمه وأنفهه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأنه يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم أن يغطي المحرم وجهه ، فإن مستند من منع ذلك ما رواه البخاري ومسلم في"صحيحيهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". زاد مسلم"ولا تخمروا رأسه ولا وجهه". وهذه الرواية غير محفوظة ويدل لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال:"لا تخمروا رأسه ولا وجهه"."
وروى القاسم قال:"كان عثمان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم حرم"، وكذا ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في"المحلى"وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر أنه قال:"إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه". وقال جابر - رضي الله عنه -:"يغطي المحرم أنفه من الغبار ، ويغطي وجهه وهو نائم".
9-الصابون المعطر: اختلف المعاصرون في حكم الصابون المعطر للمحرم فمنهم من يمنعه - وهو رأي الأكثر - ومنهم من يجيزه - وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - . ولعلنا نستطيع الجمع بين القولين بتقسيم الصابون المعطر إلى قسمين:
القسم الأول: نوع من العطور يستخلص منه منظفات للرأس والجسم ، وبخاخ للتطيب منه ، ومنه الصابون أيضًا ، وهذا لا شك أنه يمنع منه المحرم لأن الصابون يراد منه العطر نفسه .