فهرس الكتاب
وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَجُوزُ [1] .لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَدَرَ عَلَيْهِ ابْنُ أَخِيهِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَقَالَ: «لَعَلَّكَ حَرَقْتَ حَرْثًا؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لَعَلَّكَ غَرَّقْتَ نَخْلًا؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لَعَلَّكَ قَتَلْتَ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لِتَكُنْ غَزْوَتُكَ كَفَافًا» . [2] "
وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِتْلاَفًا مَحْضًا، فَلَمْ يَجُزْ كَعَقْرِ الْحَيَوَانِ، وَبِهَذَا قَال الأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا حَالَةَ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ قَتْل بَهَائِمِهِمْ يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى قَتْلِهِمْ وَهَزِيمَتِهِمْ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الأَرْجَحَ وُجُوبُ حَرْقِ الْحَيَوَانَاتِ بَعْدَ قَتْلِهَا إِنِ اسْتَحَلُّوا أَكْل الْمَيْتَةِ فِي دِينِهِمْ، وَقِيل: إِنْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا قَبْل فَسَادِهَا، وَجَبَ التَّحْرِيقُ، وَإِلاَّ لَمْ يَجِبْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ عَدَمُ انْتِفَاعِهِمْ بِهِ وَقَدْ حَصَل. [3]
وَأَمَّا فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْبِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْرُ دَوَابِّهِمْ، لِأَنَّ فِيهِ غَيْظًا لَهُمْ وَإِضْعَافًا لِقُوَّتِهِمْ، فَأَشْبَهَ قَتْلَهَا حَال قِتَالِهِمْ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مُطْلَقًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» [4]
وعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ فَخَرَجَ يَتْبَعُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ:"إِنِّي أُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ صَبِيًّا، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تُغْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تَحْرِقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ". [5]
وعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى الشَّامِ، فَمَشَى مَعَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إِلَى أَنْ قَالَ:"وَلَا تَذْبَحُوا بَعِيرًا وَلَا بَقَرًا إِلَّا لِمَأْكَلٍ" [6]
(1) - ابن عابدين 3/ 223،ومغني المحتاج 4/ 226،والمغني 8/ 451،453،454،وكشاف القناع 3/ 48،49ز
(2) - سنن سعيد بن منصور (2/ 281) (2630) صحيح
(3) - حاشية الدسوقي 2/ 181،والمعنى 8/ 451 - 452،وفتح القدير 5/ 197ز
(4) - صحيح مسلم (3/ 1550) 60 - (1959)
(5) - مصنف ابن أبي شيبة (6/ 483) (33121) صحيح لغيره
(6) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 147) (18132) صحيح لغيره