الحالة الثانية: أن يصام يعني آخر شعبان بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو كفارة ونحو ذلك وهذا صحيح لا بأس به ، لأنه صوم واجب وإذا كان صيام العادة من النفل لا بأس به في آخر شعبان ، فالفرض من باب أولى ، لقضاء الفرض السابق النذر كفارة مثلًا ، مع الانتباه إلى أن هذا الصوم الواجب من قضاء أو نذر أو كفارة لابد له من نية ، مسبقة قبل الفجر من الليل ، أي وقت من الليل من الفجر للمغرب ينوي ، مثل الفرض أيوه ما يصلح واحد يقوم الصباح الساعة ثمانية يقول أنا ما أكلت ولا شربت يلا خلي هذا قضاء ، لا ما ينفع لازم يكون مبدوء من أوله بنية الفرض .