لكن يبقى هذا الإصلاح الشامل والتقنين التنظيم يخضعان لروح الدستور الرسمي الصادر عن سنة 1928 وبالأخص للتوجيهات الواردة في المادة الخامسة منه والتي ورد شرحها سابقا.
إن النص التشريعي الذي أرسل إلى الطائفتين الإسلاميتين معا يلزمهما بتطبيق ما جاء في المادة الخامسة من بنود، وسوف أشير إلى ذلك باختصار شديد:
1-إن الطائفة المسلمة تشمل المسلمين جميعهم بغض النظر عن كونهم سنيين أو بكداشيين.
2-تتمتع هذه الطائفة بالشخصية القانونية.