خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم أنه لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل، مما اختاره كل واحد منهم، وأما قولهم في ذلك على الاختيار لا على غير ذلك.
... وقال في صلاة الخوف (1) : في شرح حديث نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم
(1) المصدر نفسه، ج 7، ص. 75.