فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 15698

خلاف بين متقدمي العلماء ومتأخريهم أنه لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة ولا من فعل من الصلاة أكثر أو أقل، مما اختاره كل واحد منهم، وأما قولهم في ذلك على الاختيار لا على غير ذلك.

... وقال في صلاة الخوف (1) : في شرح حديث نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم

(1) المصدر نفسه، ج 7، ص. 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت