ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين. فإن كان خوفاً أشدّ من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
... قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدّثه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
... وقد جاءت صلاة الخوف عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة وحسنة:
... ـ ابن عباس
... ـ وأبي موسى الأشعري
... ـ وأبي هريرة
... ـ وابن مسعود
... ـ وسهل بن أبي حثمة