وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
... ويقول الحافظ ابن حجر عن ذلك: وهو من الاختلاف المباح (1) .
... وقال الإمام النووي في شرح حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس؛ فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ثم
(1) فتح الباري، المكتبة السلفية، د. ت، ج 2، ص. 532.