فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 15698

يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

... هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً.

... وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت ـ أي النووي ـ: والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً. ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة (1) .

(1) المنهاج، ج 6، ص. 21، بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت