يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
... هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً.
... وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت ـ أي النووي ـ: والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً. ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة (1) .
(1) المنهاج، ج 6، ص. 21، بتصرف يسير.