فهرس الكتاب
الصفحة 283 من 15698
الفقيه رالشافعي سوى تجريب وتطبيق لمبدأ"الاِستدلال بالشاهد على الغائب".
يختلف الأئمة على وجه المثال، في عدد من تنعقد بهم الإمامة فيلجأ الماوردي إلى البحث عن"مقيس عليه"فيجده في التاريخ، تاريخ الخلفاء المتقدمين، من جهة أولى ويجده في عقد شرعي هو عقد النكاح، من جهة ثانية. والمشرع، في الجهة الأولى، مخير بين القياس على ما حصل في بيعة أبي بكر، وهذه"انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها". أو اعتبار ما ارتاآه عمر من مجلس الشورى السداسي مقيسا عليه، فيكون ستة هو العدد المعتبر في عدد من
حجم الخط: