فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 15698

تنعقد بهم الإمامة. كما أن له أن يقيس على ما فعله العباس عم النبي عليه السلام، إذ قال لعلي"أمدد يدك أبايعك". وللمشرع، في الجهة الثانية، أن يغتبر أن العدد الازم في انعقاد الإمامة هو ثلاثة قياسات على عقد النكاح ( شاهدان وولي ) - وذلك ما قالت به طائفة من"علماء الكوفة".

وعلى ممارسة القياس نجد أدلة أخرى في نفس القول في الإمامة، فبعد أن يعلن الفقيه أنه"لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد"وأن بيعة أحدهما لابد ساقطة إن عقد لهما معا، ىيتساءل الفقيه: أي البيعتين يكون على شروط الصحة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت