فهرس الكتاب
الصفحة 5852 من 15698
في إطار مسؤولية الزوج وإلزام الإسلام له بالإنفاق، لا يحق له أن يدفع الزكاة أو أي صدقة لزوجته. ولو دفعها، لكان كمن يدفعها لنفسه. في حين أن الزوجة إذا كانت ذات مال وكان زوجها فقيرا، فإنها تعطيه. فقد جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود - ومعها امرأة أخرى - إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وسألتاه:"أتجزئ الصدقة عنهما إلى أزواجهما ؟". فأجابهما صلوات الله وسلامه عليه:"لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" (1) .
(1) رواه البخاري ومسلم عن زينب.
حجم الخط: