فهرس الكتاب

الصفحة 8057 من 15698

... فصل: الدينار عند مالك ـ رحمه الله ـ على نوعين: نوع للزكاة والجزية وهو من صرف عشرة دراهم شرعية، ونوع ثان للديات والنكاح وهو من صرف اثنا عشر درهماً من الشرعية أيضاً. وقال في"المدونة": »مضى أن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -"ليس في أقل من مائتي درهم زكاة. وفي المائتين خمسة دراهم. وفي العشرين نصف دينار". فقرن العشرين ديناراً بمائتي الدرهم فعلم أن الدينار بعشرة دراهم. وذلك سنة ماضية. ولا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار من الذهب. وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت