فهرس الكتاب

الصفحة 8058 من 15698

ولا في أقل من ثلاثة دراهم كيلاً. وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار. ومن سرق ما سوى الفضة والذهب لم يقطع أن تكن قيمته ثلاثة دراهم. ولا تقوّم السرقة إلا بالدراهم لا بالدنانير. كذلك فعل عثمان ـ رحمة الله عليه ـ في الأترجة، قوّمها بالدراهم فبلغت قيمتها ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر بدينار فقطع يد سارقها«. هذا كله مذهب مالك رحمه الله.

... فصل: اعتبار ما قدر به درهم الكيل والمثقال الشرعي بحب الشعير المتوسط هو عمل العلماء قديماً وتبعهم فيه من أراد تحقيق ما رُكِّب من ذلك من [النقود] والمكيلات والموزونات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت