فهرس الكتاب

الصفحة 8066 من 15698

: لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها البيوعات والأنكحة كما جاء في الأحاديث الصحيحة وهذا كله يبين أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد المالك [وهْمٌ] . وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانق درهم، وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب [أهل] الإسلام على صفة لا تختلف. وإنما كانت مجموعة من ضرب فارس والروم، وصغاراً وكباراً وقطع فضة غير مضروبة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت