فهرس الكتاب
…4496- نرى من أمر الجاهلية: ( في رواية ابن السكن:"نرى أنهما من أمر الجاهلية") (1) ، وبها يستقيم الكلام، وأفاد بهذا أن لنزولها سببين، وقدمنا إيضاح ذلك في الحج.
22-باب قوله تعالى:"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا"- البقرة 165-:
من الأصنام.
…4497- دخل الجنة: إما أولا، أو بعد نفوذ الوعيد فيه.
………23- باب:"يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ":
فرض،"عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ": أي المماثلة،"فِي الْقَتْلى": وصفا وفعلا،"الْحُرُّ بِالْحُرِّ": أي الحر يقتل بقتله الحر ولا يقتل بقتله/ العبد،"وَالاُنثى بِالاُنثى": وبينت السنة أن الذكر يقتل بالأنثى، والأنثى بالذكر، وأجمعت عليه الأمة، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا، بكافر ولو حرا (2) ،"فَمَنْ": مبتدأ واقعة على القاتل، أي فالقاتل الذي"عُفِيَ لَهُ": أي عنه،"مِنَ اَخِيهِ": أي من دم أخيه المقتول،"شَيْءٌ"من العفو بأن ترك القصاص منه، ورضي بالدية،"فَاتِّبَاعٌ"...إلخ: خبر"يتبع"القاتل بالدية،"بِالْمَعْرُوفِ": بلا عنف، ويؤدي الدية،"بِإِحْسَانٍ": بلا مماطلة ولا بخس،"ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ": حيث وسع عليكم في ذلك، وخير بين العفو والقصاص والدية، ولم يحتم واحدا كما حتم على اليهود القصاص وحرم عليهم العفو، وحتم على النصارى العفو وحرم عليهم القصاص،"فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذَلِكَ": المذكور من العفو وما معه.
(1) - نقلا عن الفتح 8/222، وهي رواية صحيحة عند الحافظ اليونيني، انظر صحيح البخاري 6/28.
(2) - أدلة ذلك أن الله اشترط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، وقال عز وجل:"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ اَخِيهِ شَيْءٌ"، ولامؤاخاة بينهما، وخالف في ذلك، وخلافهم مشهور.
انظر أحكام القرآن لابن العربي 1/61-62.