فهرس الكتاب
…حتى يذوق عُسَيْلَتَكِ...إلخ: كناية عن الجماع التام، قال ثعلب: ( شبه لذته بلذة العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل) هـ.
…وقال النووي: ( اتفق العلماء على أن مغيب الحشفة يحل المثلثة، لأن بدخول الحشفة تحصل العسيلة، وشذ الحسن فقال: إنما العسيلة بالإنزال) هـ، وعلى هذا استقر العمل عند عامة أهل العلم، وضبطوه بقيود أخر سدا للذريعة.
قال الشيخ خ: ( وحُرِّمَتِ المبثوثةُ حتى يولجَ بَالِغَ قَدْرِ الحَشَفَةِ بلا مَنْع ولا نُكْرَة فيه بانتشار في نكاح لازم وعِلْمِ خُلْوَة وزوجة فقط ولَوْ خَصِيًّا) (1) .
…5261- فطلق: الثاني قبل الجماع. حتى يذوق ...إلخ: أي الثاني.
5-باب من خير نساءه:
بين استمرار العصمة وبين التطليق، أي ما حكمه؟ وحكمه أنه لا يعد ذلك طلاقا.
…"إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيا" (2) : إلى آخر الآية المشتملة على التخيير.
…5263- بعد أن تختارني: فلو اختارت نفسها طلقت عليه ثلاثا، هذا مذهبنا معشر المالكية.
6-باب إذا قال فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عني به الطلاق فهو/ على نيته:
إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا، وهذا مذهبنا أيضا لأن هذه الألفاظ من الكنايات، ولايلزم فيها الطلاق إلا بالنية.
7-باب من قال لامرأته: أنت علي حرام:
…أي ماذا عليه؟ اختلف الأئمة فيه على ثمانية عشرقولا، والذي عند المالكية أنه تلزمه طلقة واحدة بائنة على ما جرى به العمل عندهم، قال ناظمه: وطلقة بائنة في التحريم.
…وليس هذا كالذي يحرم الطعام: في عدم التحريم له، وهذا مذهبنا. قال الشيخ: (وتحريمُ الحلالِ في غيرِ الزوجةِ والأَمَةِ لَغْوٌ) .
…وقال تعالى:"فضلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ"...إلخ (3) .
…5264- لو طلقت مرة أو مرتين: كان أولى لتتمكن من المراجعة.
(1) - مختصر خليل 1/157.
(2) - سورة الأحزاب، الآية 28.
(3) - سورة البقرة، الآية 230.