الصفحة 858 من 1172

…وقال القاضي في المشارق: ( المعروف ما جاء في غير هذه الرواية أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، وأنه إنما شرب العسل عند زينب) هـ؛ زاد في الإكمال: ( إن هذا هو الأصح) .

…جرست: بمعنى رعت، ولا يقال إلا في خصوص النحل للتصويت الزائد في رعيها.

…العرفط: هو الشجر الذي صمغه المغافير، قيل هو شجر الطلح.

9-باب"يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّة"الآية (1)

…غرضه والله أعلم بإيراد هذه الآية ترجمة على ما يؤخذ من التحفة وغيرها التنبيه على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح ولو تعليقا، وهو تابع في ذلك لابن عباس، فإنه لما قيل له إن ابن مسعود يقول بوقوعه قبله أي تعليقا، قال: يرحمه الله لوكان كما قال لقال الله:"إذا طلقتم النساء ثم تنكحوهن" (2) .

…وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح: روى ابن خزيمة أن ابن عباس سئل عن قول الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال ليس بشيء.

…ويروى في ذلك عن علي -إلى قوله: أنها لا تطلق-: أي بالتعليق قبل النكاح، فاقتصار المؤلف رحمه الله على هذا القول يدل على اختياره، ومذهب المالكية أنها تطلق، وأن الطلاق يلزم بالتعليق قبل النكاح كقوله: إن تزوجتها فهي طالق، قال الشيخ: (ومَحَلُّهُ مَا مَلَكَ قَبْلَهُ وإِنْ تعليقًا) .

…10- باب إذا قال لامرأته وهو مكره:"هذه أختي"، فلا شيء عليه:

من طلاق ولاظهار ولا غيرهما.

…قال إبراهيم / - عليه السلام: هذه أختي: أي ولم يلزمه شيء.

(1) - سورة الأحزاب، الآية 49.

(2) - بوب زكريا الأنصاري ( في التحفة 3/207) لهذا النص بعبارة:"باب لا طلاق قبل النكاح"، وقال في 3/208: ( وغرض البخاري بما قاله في الباب الرد على الحنفية في قولهم إنه يقع قبله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت