الصفحة 859 من 1172

…قال العيني: ( لأن إبراهيم كان يتحقق أن هذا الفرعون يقتل من خالفه فيما يريده، فكان حاله في ذلك الوقت مثل حال المكره) هـ (1) .

…والظاهر أنه خاف إن قال له زوجتي أن يقتله غيرة عليها، لأنه كان يفعل ذلك، فقال أختي ليسلم من القتل، فكان مكرها بهذا الاعتبار والله أعلم.

11-باب الطلاق في الإغلاق:

…أي بيان حكمه فيه وفيما عطف عليه، هل يلزم أو لا يلزم؟ والإغلاق هو الإكراه، فقوله"والكره"من عطف المرادف، وحكم الطلاق في الإكراه عندنا عدم اللزوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في مسلم: ( لا طلاق في إغلاق) (2) ، أي إكراه.

…وقال الشيخ خ: ( ولَزِمَ ولو هَزْلًا لا إِنْ سبقَ لسانُهُ أو أُكْرِهَ - أي على النطق به أو على فعل ما حلف عليه- بخوفِ مُؤْلِم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بِمَلَإ أو قَتْلِ ولده أو بماله - أي أخذه - وهل إِنْ كَثُرَ تَرَدُّدٌ لا أجنبيِّ وأُمِرَ بالْحَلِفِ لِيَسْلَمَ) (3) .

…والسكران: أي حكم طلاقه، وحكمه عندنا هو اللزوم.

…قال ابن عاصم: ويَنْفُذُ الواقعُ مِنْ سَكْرَانِ - مختلط كالعتقِ والأَيْمَانِ (4) .

…وقال ابن عاشر: لاَ يَلْزَمُ السكرانَ إقرارُ عُقُودِ - بل ماجَنى عتقُ طلاق وحُدُودِ.

…والمجنون: وحكمه عندنا عدم لزوم طلاقه، قال الشيخ: ( وإنما يصحُّ طلاقُ المسلمِ المكلَّفِ) (5) .

…الزرقاني: ( فلا يصح من مجنون ولو غير مطبق إن طلق حال جنونه، ولا من صبي ولو مراهقا) (6) .

…وأمرهما: هل هو واحد أو مختلف؟ وعندنا أنه مختلف كما رأيت.

(1) - عمدة القاري 20/250.

(2) - أخرجه أحمد في المسند 6/276، وأبو داود في الطلاق باب في الطلاق على غلط رقم 2193، وابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره والناسي رقم 2046، والحاكم 2/198، والبيهقي 7/357، والحديث ليس في صحيح مسلم.

(3) - مختصر خليل 1/186.

(4) - تحفة الحكام ص: 40.

(5) - مختصر خليل 1/186.

(6) - شرح الزرقاني على خليل 4/84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت