فهرس الكتاب
…والغلط: أي بيان حكمه وهو إما في التلفظ باليمين أو في فعل المحلوف عليه، وحكم الأول عندنا عدم لزوم الطلاق، قال الشيخ: ( لاَ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ) (1) ، الزرقاني: (بأن قصد التكلم بغير الطلاق فتكلم به، فقال أنت طالق، فلاشيء عليه) (2) ؛ وحكم الثاني لزوم الحنث كما يأتي.
…والنسيان: وحكمه عندنا الحنث به، ولزوم الطلاق إن أطلق، قال الشيخ: (وحنث بالنسيان إن أطلق) ، الزرقاني: ( أي في يمينه ولم يقل لا أفعله مالم أنس، ومثل النسيان الخطأ والجهل والغلط، أي في فعل المحلوف عليه، كمن حلف: لا أكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه غيره) .
…في الطلاق والشرك: الزركشي: ( ويروى"والشك"وهو أليق) هـ (3) ، ومعناه على ما في الأصل أنه إذا وقع من المكلف ما يقتضيه غلطا أو نسيانا هل يحكم به أم لا، وانظر كتاب الإكراه. وغيره: أي غير الشرك مما هو دونه، أو غير ما ذكر من الخطأ والنسيان كسبق اللسان والهزل وغير ذلك.
…ولكل امرئ ما نوى: فلا يؤاخذ المكلف إلا بما نواه، لا بما أكره عليه مثلا.
…وما لا يجوز من إقرار الموسوس: أي الضعيف العقل، ومذهبنا أن إقراره جائز كطلاقه.
…أبك جنون؟ فلو قال نعم لم يرجمه.
…فخرج وخرجنا معه: ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخذه بذلك، وبه تمسك من قال بعدم مؤاخذة السكران، لكن ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغرم حمزة الناقتين، فسقط استدلال من استدل به على ما ذكر.
…ليس لمجنون ولا لسكران...إلخ: قد علمت مذهبنا في ذلك.
…إذا بدأ بالطلاق: أي المعلق على شرط كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار.
(1) - مختصر خليل 1/186.
(2) - شرح الزرقاني على خليل 4/85.
(3) - التنقيح ص: 220.