فهرس الكتاب
قبل أن يسلم، ما الحكم في ذلك؟ وذكر فيه مذاهب، ومذهبنا معشر المالكية أنه يقرر عليها إن أسلم قبل انقضاء عدتها، وإلى هذه الصورة مع عكسها وهبي إذا أسلم الزوج أولا، أشار الشيخ بقوله: ( وقُرِّرَ عليها - أي على الحرة الكتابية -إِنْ أسلم، وعلى الأَمَةِ والمجوسيَّةِ إِنْ عَتَقَتْ وأَسْلَمَتْ ولم يَبْعُدْ كَالشَّهْرِ، أو أَسْلَمَتْ ثم أَسْلَمَ في عِدَّتِهَا) (1) .
…وقال الله: ذكره تقوية لقول عطاء. جاءت: يعني اليوم.
…5288- بهذا الشرط: هو ألا يشركن ...إلخ. بالمحنة: أي الامتحان.
…21- باب قول الله عز وجل:"لِلّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ":
…يحلفون ألا يجامعوهن،"تَرَبُّصُ": انتظار،"أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَاءُوا"ورجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء"فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ": أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه"فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (2) .
…ذكر في هذه الترجمة حكم الإيلاء، وهو كما عرفه الشيخ: ( يمينُ زوج مسلم مكلف يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ وإِنْ مريضًا بمنعِ وطءِ زوجتهِ وإنْ تعليقًا غيرِ المرضعِ وإنْ رِجْعِيَّةً أكثرَ من أربعةِ أشهر أو شهرينِ للعَبْدِ) (3) .
…5289- عن أخيه: عبد الحميد. آلى رسول الله صلى الله عليه من نسائه:/ ألا يدخل عليهن شهرا.
…ابن حجر: ( المراد بقول أنس"آلى"حلف، وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا، لأنه حرام يأثم به من علم حاله، ولا يجوز نسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (4) ، ونحوه للعيني، ثم قال: ( فالمراد بالإيلاء في الحديث الإيلاء اللغوي، وهو الحلف، وهو لاينفك عن المعنى الشرعي، وبه توجد المطابقة) (5) .
…في مشربة: غرفة. الشهر تسع وعشرون: وكان حلف في أوله.
(1) - مختصر خليل 1/159.
(2) - سورة البقرة، الآية 226-227.
(3) - مختصر خليل 1/202.
(4) - الفتح 9/533.
(5) - عمدة القاري 20/276-277.