فهرس الكتاب
…5290- إلا أن يمسك بمعروف: بأن يطأ.
…5291- يوقف: أي يوقفه الحاكم. حتى يطلق: أو يفيء. ولا يقع عليه الطلاق...إلخ: فإن امتنع طلق عليه، قال الشيخ: ( وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه) (1) .
واثنا عشر رجلا …إلخ: وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وسائر أصحاب الحديث.
22-باب حكم المفقود في أهله وماله:
…ابن عرفة: ( المفقود من انقطع خبره، ممكن الكشف عنه) .
تربص امرأته سنة: هذا محمول على المشهور عند المالكية على القتال الواقع بين المسلمين والكفار، وأما القتال الواقع بين المسلمين بعضهم بعضا فتعتد زوجته من انفصال الصفين.
…قال الشيخ: ( واعتدَّتْ في مفقودِ المُعْتَرَكِ بين المسلمين بعد انفصالِ الصَّفَّيْنِ، وفي الفَقْدِ بين المسلمين والكفار تعتدُّ سَنَةً بعد النَّظَرِ) هـ (2) ، هذا حكم زوجته، وأما ماله فلابد فيه من مضي مدة التعمير فيهما كما يأتي. فالتمس صاحبها سنة: ليؤدي له ثمنها. يعطي الدرهم…إلخ: أي يتصدق به. فلي وعلي: أي لي الثواب وعلي ثمنها. لا تتزوج امرأته: أي لا تطلق عليه وتتزوج، يعني إن دامت نفقتها بل تبقى لمدة التعمير، فإن لم تكن لها نفقة طلقت عليه بالإعسار بها. فسنته سنة المفقود: ينتظر به التعمير، وهذا مذهبنا أيضا، قال الشيخ: ( وبَقِيَتْ أُمُّ وَلَدِهِ - أي المفقود- ومَالُهُ وزَوْجَةُ الأسيرِ ومفقودُ أرضِ الشِّرْكِ، لِلتَّعْمِيرِ وهو سبعون، واختار الشَّيْخَانِ ثمانين، وحُكِمَ بِخَمْس وسبعين) (3) .
…5292- وِكَاءَهَا: خيطها الذي شدت به. وعقاصها: خرقتها التي شدت فيها. فإن جاء من يعرفها: أي فادفعها له لأنها لازالت على ملكه، وهذا وجه إيراد هذا الحديث هنا، يعني كما أنه لم يزل ملك الضالة عن مالكها، كذلك لم يزل ملك المفقود عن ماله وزوجته.
23-باب الظِّهَار:
هو تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزءه.
(1) - مختصر خليل 1/204.
(2) - مختصر خليل 1/217-218.
(3) - مختصر خليل 1/217.